فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » أنواع الطلاق » أنواع الطلاق من حيث الصفة » طلاق لا سنة ولا بدعة
حكم الطلاق في حالة الغضب أو أثناء الحمل
س:
حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وطلقت الطلقة الأولى قبل 17 سنة، وكانت حاملا،
والطلقة الثانية قبل 8 أشهر، حصل بيننا مشاجرة، وأنا في حالة غضب، والطلقة
الثالثة قبل شهرين، وهي أيضا حامل، وطلقتها، وأنا في حالة غضب أيضا، وبعد
حوالي ثلاث ساعات قلت: راجعتك، أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في هذا الموضوع
يظهر أن هذا الطلاق طلاق واقع، فإن الطلاق في حال الحمل طلاق سنة، وكذا في
حالة الغضب إذا كان الغضبان يملك نفسه، أما إن كان الغضب شديدا جدا، بحيث
يكون، كالمغمى عليه، لا يشعر بما تكلم به، ولا يتذكر ما قاله في تلك
الساعة، فإنه لا يقع، فعليك أن تتقدم إلى أقرب محكمة لطلب إثبات صفة
الواقع، ورفع ذلك إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، والإفتاء، وعليك قبل
ذلك أن تتجنبها، حتى يحصل الجواب بردها، أو بمنعها. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -