طلاق النفساء

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » أنواع الطلاق » أنواع الطلاق من حيث الصفة » طلاق البدعة » طلاق النفساء

طلاق النفساء والطلاق في طهر لم يجامع فيه والطلاق المعلق


س: لي زوجة ولي منها تسعة أولاد صغارا وكبارا، وهي مدرسة وأنا مدرس، وقد بلغنا من العمر عتيا ولا يخفى على فضيلتكم المشاكل الزوجية وعاقبتها السيئة على الأولاد والأرحام على حد سواء، فأرجو أن تفتينا فيما حصل لنا في زواج دام سبع وعشرين سنة: 1- طلقتها طلقة وهي نفساء قبل ثمان سنوات، وعدنا لبعضنا عن طريق أهل الخير والإصلاح بأن الطلاق غير صحيح ما دامت نفساء. 2- والثانية قلت لها أنت طالق إذا خرجت من بيتي دون إذني، فخرجت دون علم مني وذهبت إلى بيت والدتها، وكانت هذه الطلقة وزوجتي على طُهر، فتدخل أهل الخير والإصلاح، ما دام أنها على طهر فلا تقع هذه الطلقة. 3- وقبل أيام تلاعنا صباحا وتدخل أخوها في التلاعن، وخرجتُ من البيت لأنهي هذا النزاع، وعندما عدت في المساء لم أجد زوجتي، فقد أخذها أخوها إلى بيت والدها فزادت المشاكل، فغضبت وأقسمت بالله العلي العظيم إن لم ترجع في هذه الليلة فهي طالق بالثلاث، وأشهدت على ذلك بعض الشهود الحاضرين والذين كانوا يريدون الإصلاح، وكانت زوجتي على طهر. أرجو من فضيلتكم إفتاءنا في هذا الأمر.
أما الطلقة الأولى فالمختار أنها قد وقعت ولو كانت نفساء، وأما الطلقة الثانية التي كانت على طهر، فإن الطلاق في الطهر واقع بلا خلاف، إذا لم يكن الزوج وطئها في ذلك الطهر ولكن حيث أن ذلك الطلاق معلق على شرط، وهو خروجها بدون إذن زوجها، فقد ترخص بعض العلماء في هذا الطلاق وجعلوه كاليمين المكفرة إذا لم يكن قصد الزوج إلا تحذيرها من الخروج رجاء أنها ترتدع ولا تعصيه خوفا من الطلاق، فإذا كانت هذه نيته وليس له رغبة في الطلاق ولا في فراق امرأته ولكن قصد تحذيرها من الخروج بلا إذنه، فإن عليه كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وكذا يقال في الطلقة الثالثة وهي قول السائل: (وأقسمت بالله العلي العظيم إن لم ترجع في هذه الليلة فهي طالق بالثلاث) فإذا كان قصده حثها على الرجوع خوفا من وقوع الطلاق فعليه أيضا كفارة يمين، ولا يقع الطلاق ولو تلفظ بالثلاث ولو أشهد على ذلك، أما إذا كان عازما على الطلاق فإنه يقع، وتكون قد بانت منه، فيرجع في هذا إلى نيته. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

الطلاق في الحيض والنفاس وفي الطهر الذي وقع فيه الجماع

س طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة الأولى وهي حامل في الشهر التاسع والطلقة الثانية وهي نفساء وأنني صادفتها

هل يصح طلاق المرأة في الطهر الذي يكون بعد النفاس

س هل يصح طلاق المرأة في الطهر الذي يكون بعد النفاس ولم يجامعها فيه علما بأن الرضاع مستمر