فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » أنواع الطلاق » أنواع الطلاق من حيث الصيغة » طلاق صريح
الطلاق الصريح
س: أسأل عن موضوع حصل لي وهو أني غضبت من
زوجتي ذات مرة فأردت أن أضربها ولكن منعتني أمي من ضربها ومن شدة الغضب قلت
لها بأن تسكن في منزل جارٍ لي حتى يأتيها أخوها ويأخذها ثم أرجعتها أمي إلى
البيت، وبعد ذلك بزمن طلقتها طلقتين شرعيتين، والسؤال هل قولي لها اذهبي
إلى بيت جاري حتى يأتيك أخوك هل هذا يعتبر طلاقًا أم لا علمًا بأنني لم أنوي
الطلاق إنما من شدة الغضب، وسبب غضبي عليها بأن أرادت أن تذهب إلى مكان
وليمة فقلت لها لا تذهبي فذهبت ولم تأت إلا بعد نصف الليل في نفس اليوم.
وأرجو من سماحتكم توضيح الأمر كتابة علمًا بأنها طلقت طلقتين شرعيتين، فهل
تعتبر الحادثة الأولى طلاق أم لا ؟
فقولك لزوجتك اسكني في بيت الجار حتى يأتيك أخوك فيأخذك هذا من الكنايات
وليس من صريح الطلاق فيرجع فيه إلى النية وحيث أنك ما نويت الطلاق ولا
تريده وإنما ذلك من شدة الغضب ورجاء أن تتأثر وتخاف من إيقاع الطلاق وتتأدب
مع زوجها فلا تذهب إلا برضاه فلا أراه يقع به الطلاق مع هذه النية لكن إذا
أخرجت صك الطلاق الأخير فالعمل على ما كتبه القاضي فيه من إثبات الثلاث، أو
أقل منها. والله أعلم .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
التصريح بالطلاق بنية التهديد
س حدث خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها أنت طالق وأنا هنا لا أقصد الطلاق ولكن قصدت التهديد
وقوع الطلاق مع عدم إخبار الزوجة
س فضيلة الشيخ أنا مواطن من إحدى الدول العربية وقد حضرت إلى المملكة العربية السعودية قبل عامين من