فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » أركان الطلاق » من أركان الطلاق الصيغة » الطلاق بالكتابة
المزاح في الطلاق
س: ما حكم إذا كتب رجل لزوجته ورقة طلاق، وهما لم يكن بينها أي
خصام أو زعل، وبعد ذلك قال للزوجة: أنا أمزح معك ! هل يعتبر هذا طلاق أم
لا؟
لا يجوز المزاح بالطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد
وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق فهذا الذي كتب طلاق زوجته صريحًا يقع
الطلاق ولو كان مازحًا، فإن كانت طلقة واحدة أو طلقتين فله المراجعة في
العدة، أو تجديد العقد بعد العدة، ولا يبقى له إلا طلقة أو طلقتان، وإن كان
الطلاق ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -