فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » أركان الطلاق » من أركان الطلاق الصيغة » لفظ الطلاق » النية في الطلاق بالكناية
كلمة الباب مفتوح هل تفيد الطلاق
س: لقد جرى
بيني وبين عائلتي كلام صارت نهايته أن الباب مفتوح، فذهبت إلى أهلها وأنا
لم أنو طلاقها البتة، فما الذي عليَّ هل تُعد هذه طلقة واحدة أم لا؟
من قال لزوجته عند المُخاصمة (الباب مفتوح) ولم ينو الطلاق فلا يقع طلاق
بهذه الكلمة ولا يكون خروجها إلا لأجل أن يهدأ غضبه، وأن تصلح الأحوال،
فلذلك نقول: عليها أن ترجع إلى بيت زوجها، وإن كان هناك خلاف فليترافعوا
إلى القاضي. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -