فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » أركان الطلاق » من أركان الطلاق المحل » شروط محل الطلاق » من شروط محل الطلاق الزوجية
في الطلاق والمذهب الحنفي
س: يقول أحد الشباب وهو مُقلد للمذهب الحنفي،
والمجتمع أكثرهم مقلدون لنفس المذهب: لو ما دخلت فلانة بنت فلان إلى بيتي
(أي كزوجة ثانية) وأنا على قيد الحياة فإنها تكون طالقًا بالثلاث، وأيضًا
زوجتي التي تحت فراشي الآن تكون طالقًا بالثلاث علمًا بأن المرأة قد تزوجها
شخص آخر، والسؤال:
1ـ هل يقع الطلاق على زوجته التي تحت فراشه ؟
2ـ هل يمكن التعميم، أو التخصيص في لفظ الدخول إلى البيت، أي هل يلزم أن
يكون دخولها بيته بصفة الزوجة، أو بمجرد الدخول فقط إلى دار الرجل ؟
3ـ هل يمكن إلغاء الطلاق الثلاث بالنسبة للمرأة التي لم يتمكن من الزواج
بها؛ حيث لا طلاق قبل النكاح، أو كما جاء في الحديث؟
أرجو من فضيلتكم البيان والحل لهذه المشكلة؛ لأن هذا الشاب لا يستطيع أن
يتزوج، وما رأيكم في مذهب الأحناف؟ ونريد فتواكم الخاصة في هذه المسألة،
والله يرعاكم ويحفظكم
وصلني خطابك في قصة الرجل الذي يقلد المذهب الحنفي والذي علق طلاق زوجته
على عدم دخول فلانة بنت فلان بيته كزوجة إلا أن يموت قبل ذلك، أو تموت هي،
فإن هذا طلاق مُعلق على شرط مستقبل يقع عند الحنفية، والجمهور إذا لم يحصل
ما طلبه، وعلى هذا فحيث إنه بقي حيًا وهي لا تزال على قيد الحياة وفاته أن
يدخلها بيته على أنها زوجة له؛ حيث قد تزوجها شخص آخر؛ فإنه يقع به طلاق
لزوجته، وهناك مذهب آخر أخف من هذا وهو الذي نفتي به واختاره أبو العباس بن
تيمية وغيره؛ وهو أن هذه الصيغة تعتبر يمينًا أي حلفًا مجردًا بمنزلة الحلف
بالله تعالى، أو بصفة من صفاته فتدخلها الكفارة وتنحلّ إذا كفَّر بإطعام عشرة
مساكين ولا يقع طلاق ولو لم يتحقق ما طلبه من دخولها بيته كزوجة، ثم إن
نيته دخول بيته كزوجة فلا تنحل يمينه بدخولها منزلة كزيارة، أو لحاجة؛ لأن
الأعمال بالنيات، وهذا إذا أراد بكلامه طلاق زوجته التي في ذمته، أما إن
كان أعزب في تلك الحال وليس عنده زوجة فإنه لا يقع الطلاق إذا تزوج بعد ذلك
فإنه لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك، ومع ذلك فعليه الكفارة على القول
الثاني الذي يعتبر هذا الكلام بمنزلة الحلف المعلق، والله أعلم. وصلى الله
على محمد وآله وصحبه وسلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -