من يسن له الخروج للعيد

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » حكم الصلاة » صلاة التطوع » الصلوات المسنونة المطلقة » صلاة العيدين » من يسن له الخروج للعيد

خروج النساء والصبيان إلى صلاة العيد


س: هل يُشرع خروج النساء والصبيان إليها ؟
يُشرع خروج النساء ويتأكد ذلك؛ فقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يأمرهم أن يُخرجوا العواتق وذوات الخدور، وأن من لم تجد جلبابًا ـ أي رداء ـ تلتَّف به فإنها تخرج مع أختها في جلباب واحد، مما يدل على آكدية خروجهن لصلاة العيد، ويكون ذلك مع التستر والاحتشام وترك لباس الزينة التي يحصل منها خشية الفتنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وليخرجن تفلات" ـ أي شعثات ـ إذا خرجن إلى المساجد، ولقول عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي- صلى الله عليه وسلم- ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد، كما مُنعت نساء بني إسرائيل ولعلها رأت في زمانها أن النساء توسعن في الأكسية الفاخرة وفي استعمال الروائح الطيِّبة، وفي إبدائهن وإخراجهن لبعض الزينة في البدن أو في اللباس، فيجب على المرأة إذا خرجت لصلاة العيد أو لغيرها أن تخرج تفلة مُتبذِّلة غير متجمِّلة، وأما الصبيان فيُخرج بهم إذا كانوا ممن يُؤمرون بالصلاة كابن سبع فما فوق ذلك إذا أُمِنَ منهم العبث والفساد والتشويش على الرجال. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...