فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الخلع » أحكام الخلع » الرجوع في الخلع
حكم الزواج ممن فارقها بالخلع
س: أنا شاب تزوجت واستمر زواجي ما يقارب ثلاث
سنوات، وخلال هذه الفترة رزقت بطفل، وصارت مشاكل عائلية وتدخل الأهل وانتهى
الأمر بالطلاق، حيث تم الطلاق بطريقة الفسخ (الخلع) وبعد مضي سنة تم
الاتصال بيني وبين زوجتي السابقة، وطلبت مني العودة، فهل يجوز لي أن
أراجعها بدون أن يتزوجها شخص آخر؟
لك أن تتزوجها برضاها وبعقد جديد
ومهر جديد، ولا حاجة إلى أن تنكح زوجا غيرك، فإن هذا الخلع لا ينقص به عدد
الطلاق إذا كان بلفظ الفسخ أو المخالعة، وهو أن تفتدي وتدفع لزوجها مهره أو
نحوه على أن يخلي سبيلها، فيجوز مراجعتها بعقد جديد ولو لم تمضِ مدة العدة
أو الاستبراء. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -