يقع الطلاق بائنا

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الخلع » أحكام الخلع » يقع الطلاق بائنا

عدة المختلعة


نفيد سماحتكم بأن والدنا قد تزوج أربع نساء وطلق الرابعة على خلع بتاريخ 27 \ 11 \ 1419 هـ وبقي في ذمته ثلاث نساء. وبعد تسعة عشر يومًا وبتاريخ 23 \ 12 \ 1419 هـ تزوج بامرأة رابعة، ولم يدخل بها حتى توفي بتاريخ 12 \ 1 \ 1420 هـ. السؤال هو : س: هل العقد الأخير صحيح. س: هل ترث الزوجة الأولى المطلقة أو الثانية الجديدة ؟
الخلع: يعتبر بينونة صغرى لا يقدر على رجعتها، ولا عدة لها، وإنما عليها الاستبراء بحيضة إذا كانت تحيض أو شهر إذا كانت آيسة أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، ولا يحل له أن يتزوج حتى تستبرأ المخالعة، فإن تزوج قبل استبراء المخالعة لم يصح زواجه، ولم ترث الرابعة، فإن حاضت قبل زواجه بالرابعة صح زواجه، وحدت عليه الرابعة وورثت وأما المختلعة فلا إحداد عليها ولا ميراث لها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...