الزواج العرفي

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » الزواج العرفي

حكم الزواج العرفي


س: ما حكم الزواج العرفي ؟
وصلني خطابكم بشأن زواجك العُرفي، وحيث إن ابنها هو الذي زوجك وعندكم شخص آخر والمحامي، وحصل الرضا منها والإيجاب من ابنها والقبول منك وتسمية الصداق فقد تم العقد وصح ولو لم يكن رسميًا لوجود الشروط اللازمة، أما اشتراطها أن يكون الطلاق في يدها فهو شرط باطل يخالف الشرع ولا يصح قولها لك أنت طالق، أما طلاقك لها في المرة الأولى أنت طالق بالثلاثة فهذه يقع بها ثلاث، وهناك من يحسبها واحدة، وأما طلاقك لها بالتليفون فيقع بها الطلاق أيضًا، وأما قولك: لو خرجت من هذا الباب تكوني طالقة، وخرجت فعلا فهذا طلاق أيضًا، ولو كان لمجرد ثورة ولو لم تكن لك نية أو رغبة في الطلاق. وعلى هذا فقد وقع بها ثلاث طلقات يقينًا، لكن الثلاثة حيث اشترطت أن الطلاق يقع إذا خرجت ومعك الحقيبة، وقد خرجت بدون الحقيبة فيمكن أن لا تُحسب على ما في قلبك لكن ذكرت أنك أبلغتها تلفونيًا بعد ذلك أنها حرة وغير مرتبطة بك فهذه طلقة أيضًا، فالزواج المذكور صحيح ولو سميتموه عُرفيًا، وهذا الطلاق قد وقع ثلاث طلقات أو أكثر حسب ما ذكرت ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا آخر، ولا يصح تجديد العقد رسميًا وقد أفسدتم حياتكم بهذا التسرع وهذا الطلاق الذي تقصد منه إثبات شخصيتك وأنك الذي تملك الطلاق، وننصحك بالثبات والتنزه عن الكلام الدنيء والتحمل لما تسمعه من سباب أو رفع صوت أو تسرع فيما لا تُحمد عُقباه، والله الموفق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...