نكاح الكافر كفرا طارئا ( ردة )

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » نكاح غير المسلم » نكاح الكافر كفرا طارئا ( ردة )

زواج المسلمة بمشرك لا يجوز وإن وقع يجب التفريق بينهما


س: هل يجوز تطليق المرأة المسلمة من الزوج المشرك للزواج منها؟
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج مُشركًا وثنيًا أو كتابيًا أو هندوسيًا؛ لقول الله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا إذا قُدِّر حصول هذا الزواج حرم إبقاء هذه المرأة مع المُشرك ووجب السعي بالتفريق بينهما؛ لقوله تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ومتى فُرِّق بينهما وحصل للمرأة الاستبراء جاز لها أن تتزوج بمسلم سواء كان هو الذي تسبب في التفريق بينها وبين المُشرك أو غيره، وليس له أن يشترط ألا تتزوج غيره فيبطل بذلك عمله الصالح. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...