النكاح الباطل

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أقسام النكاح من حيث الصحة والبطلان » النكاح غير الصحيح » أقسام النكاح غير الصحيح » النكاح الباطل

حكم نكاح الخامسة وميراثها وولدها


س: رجل تزوج امرأة وكان متزوجًا من أربعة ولم يطلق منهن أحدًا، والخامسة لا تعلم وكذا مأذون الأنكحة، هل يعتبر هذا الزواج الخامس؟، وهل ترث خاصة أن الزوج توفى وعلى ذمته خمسة؟، وهل يرث ابنها منه؟
يبطل نكاح الخامسة ولا ترث مع زوجاته الأربع، أما ابنها: فإنه يرث؛ لأنه ينتسب إليه، وهو ابنه خلق من مائه فيرث منه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...