فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أقسام النكاح من حيث الصحة والبطلان » النكاح الصحيح » ما يوجبه النكاح الصحيح من حقوق » حقوق الزوجة » حقوق الزوجة غير المالية » من حقوق الزوجة المبيت
حكم من سافر زوجها ولم يعد
س: أتقدم إليكم بمعروضي هذا والذي أشكو فيه إليكم
حالتي بعد الله تعالى وذلك بالفتوى الشرعية وذلك أنني امرأة سافر زوجي من
سنتين ونصف على أساس أنه يذهب إلى البلاد ثم يعود، ولكنه لم يعد حتى الآن
ولم يصلني منه شيء مع أنني كتبت إليه عدة مرات، وجاء بعض الناس من عنده.
علمًا بأن له معي أربع بنات وولدا لا عائل لهم إلا الله تعالى ثم أنا. أما
هو فلم يرسل لي ولا لهم أية نفقة منذ خروجه من السعودية قبل سنتين ونصف.
لذا آمل من الله ثم منكم إيضاح الفتوى الشرعية التي تُعطي حقي الشرعي لأنني
مسلمة ولا أريد ما يخالف الحق؟
لا يجوز لهذا الزوج أن يُعطل امرأته
وأولاده ويقطع عنهم النفقة والصلة بحيث يعوز أمهم أو أفرادهم إلى تكفف
الناس أو إلى التضرر والجوع الشديد، ونقول لهذه المرأة أن ترفع أمرها إلى
الحاكم في البلد التي تُقيم فيها وتطلب فسخ النكاح بعلة غيبة الزوج وقطعه
للنفقة وطول مُدته، وللقاضي أن يحكم بفسخ النكاح، ولها بعد ذلك أن تتزوج من
يُعفها وينفق عليها ويتبرع بالنفقة على أولادها، أو يلتزم بالنفقة عليهم إذا
كان هناك شرط، والله أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حقوق الزوجة والقسم بين الزوجات
س ما قولكم في بنتي وقد تزوجت من رجل وقعدت عند زوجها مدة أربعة أشهر وجرت عليه قضية
حكم المبيت عند إحدى الزوجات لعذر
س عندي زوجتان ولله الحمد فهل إذا حصل لإحداهن عذر شرعي كولادة أو غيره فهل يجوز لي عزلها
القسم بين الزوجات
س أنا رجل متزوج ولي زوجتان ولكن أحدهما كبيرة في السن لا حاجة لها بالرجال فهل يلزمني القسم
كثرة الطلاق والتعليق
س رجل يعيش حياته بين الزواج والطلاق والتعليق والهجر وعدم القيام بأي من الواجبات نحو تلك الزوجات وأبنائه
العدل في الأيام بين الزوجتين بعد نشوز إحداهن عاما كاملا
س لدي زوجتان وقد صار خلاف مع إحداهما وطلبت مني عدم البقاء في منزلها وبعد سنة أثناء زيارتي
وجود الزوجة وضرتها في شقة واحدة
س لدي أخت متزوجة من زوج متزوج بأخرى أي في عصمته زوجتان وأختي اشترطت في العقد أن يجعل
حق الزوجة على زوجها
س امرأة تزوج عليها زوجها وهو لا يعدل بينهما فهو لا ينام عند الزوجة الأولى مطلقا ولا يصرف