كون الزوج كفئا للزوجة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » شروط النكاح » شروط اللزوم في عقد النكاح » كون الزوج كفئا للزوجة

عوائق الزواج


س: هناك أسرة مكونة من سبعة أفراد على جد واحد ولهم أولاد وبنات، واتفقوا على أن يزوجوا أولادهم ببناتهم، ومن لا ترغب بالزواج من ابن عمها، فلا مانع أن تتزوج بشخص آخر، ولكن بشرط أن يرقم المتقدم للزواج في مبلغ قدرة مائتين الف ريال سعودي عند الطلب غير المهر المحدد، مما سبب ذلك تأخر البنات في الزواج، فهل هذا جائز؟ أفيدونا وفقكم الله . وما حكم أخذ المبلغ المذكور واشتراطه ؟
لا يجوز ذلك بل هو حرام فإن إكراه المرأة على ابن عمها أو غيره لا يجوز فالفتاة أعلم بمصلحة نفسها فإذا لم ترغب هذا الزوج فإن معيشتها معه سيئة حيث تلاقي الهم والغم ونكد الحياة وضيق الحال فعلى هذا متى كرهت ابن عمها وتقدم إليها كفء كريم وجب تزويجها أو تأكد إذا رغبت فيه وحرم إلزامه فهذا الرقم الذي يقصد منه تعجيزه بل يدفع لها مهر المثل الذي يدفعه غيره من بني عمها أو نحوهم حتى لا تتأيم النساء ولا يرغب فيهن الأزواج فتبقى المسكينة سجينة في منزل والدها وتحرم الزوج والأولاد وذلك ضرر عليها وتعريض لفعل الفاحشة. والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم تزويج الأب ابنته من شخص غير ملتزم

س هناك رجل خطبت ابنته من قبل شاب غير ملتزم تظهر عليه بعض مظاهر الفسق من حلق اللحية

في رفض الأخ تزويج أخته لمن ليس عنده التزام

س أنا لي أخت مستعدة للزواج وأنا الأخ الأوسط لها ووالدي مريض وتقدم لخطبتها ابن عمي وهو رجل

الكفاءة في النكاح

س إذا تقدم للبنت رجل ذو خلق ودين ولكنه لا يكافئها نسبا فهو غير قبيلي كما يقولون ورفضه