فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » شروط النكاح » شروط صحة عقد النكاح » من شروط صحة عقد النكاح المهر » متعة الطلاق
دفع جميع الصداق المسمى في العقد عند الطلاق
س:
نعرض على سماحتكم حالة زواج وطلاق، الزوجان قريبان لي، وحدث أن شاء الله أن
يتزوجا في بلاد الغُربة في إيطاليا؛ حيث يُقيمان هناك، ونظرًا لصلة القُربى هذه
بينهم فقد تم عقد الزواج على الشكل التالي: عند كتابة المُقدم والمؤخر في
عقد الزواج، فقد تم كتابة المقدم بأنه مقبوض، نظرًا لصلة القُربى ولإنهاء بعض
الإجراءات بالشكل السريع وكذلك لوجود الثقة بين الأقارب، وبالتالي تم كتابة
المُقدم بأنه مقبوض على الورق فقط، ولم يتم استلام أي مبلغ نقدي، أو شيك، أو
سند، أو أي ورقة على شكل أمانة، وكذلك تم كتابة المؤخر بأنه غير مقبوض
أيضًا، والسؤال: هل تستحق الزوجة المطلقة مبلغ المقدم من الزوج بالرغم من
كتابته بأنه مقبوض على الورق، وهو غير مقبوض بالفعل؟
إذا حصل الطلاق لزم الزوج دفع جميع الصداق المُسمى في العقد، فلها أن تُطالبه
بالمقدم؛ حيث لم تقبضه للثقة بينهما، فإن جحدها وادعى أنها قبضته بموجب
الإقرار المكتوب في الوثيقة فعليه إحضار بيِّنة بذلك، فإن لم يحضرها فعليها
اليمين أنها ما قبضته وأن توقيعها على القبض لأجل إنجاز الإجراءات النظامية
ولأنها وثقت به للقرابة والأمانة، فمتى حلفت استحقت ما تدعيه من المؤخر
والمقدم. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم من دفع لأقارب زوجته شيئا قبل العقد ثم طلقها قبل الدخول هل له أن يأخذ ما دفعه
س إذا طلبت الزوجة أثناء العقد ألفا لأبيها وألفا لأمها ومثل ذلك لأخيها وأعطاهم وبعد ذلك طلقها قبل