ألا تكون المرأة محرمة تحريما قطعيا لا شبهة فيه

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » شروط النكاح » شروط انعقاد النكاح » ألا تكون المرأة محرمة تحريما قطعيا لا شبهة فيه

زواج المطلقة في العدة


س: تزوجت امرأة من الهند قد طلقها زوج قبلي، وتزوجتها قبل أن تخرج من العدة على حسب زعمها وقولها لي أنها لم تخرج من العدة ولم تخبرني إلا هذه الأيام وهي لها معي سبع سنوات، والآن أنا متحرج من قولها وهي كذلك، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرًا.
ذكرت أنك تزوجت امرأة من الهند مطلقة من زوج سابق وكان الزواج قبل انتهاء العدة وذلك من سبع سنين، وأنت تعرف أن هذا عقد باطل ولو طالت المدة وحيث أنها أجنبية ولا يوجد لها ولي هنا، فلا بد من تجديد العقد بواسطة أقرب محكمة لهم، وقد ذكر العلماء كما تعرفون أنه لا بد من الفراق لها حتى تكمل عدتها من الأول ثم يعقد للثاني ولكن هذا فيما إذا لم تطل المدة ولم يحصل أولاد، فأما وقد طالت المُدة فالأرفق تجديد العقد فقط لمشقة انتظار وكالة الولي لبُعد المكان، ولا حاجة أيضًا إلى التفريق لوجود الدخول من الثاني كما هو معروف، ولعلكم تبحثون عن الحكم فيما لديكم من المراجع وجُزيتم خيرًا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...