الحرمة المؤقتة في النكاح بسبب تعلق حق الغير بها

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أركان النكاح » من أركان النكاح العاقدان » شروط العاقدين في النكاح » من شروط العاقدين في النكاح عدم المحرمية » الحرمة المؤقتة في النكاح » الحرمة المؤقتة في النكاح بسبب تعلق حق الغير بها

حكم من تزوج امرأة وهي حامل


س: رجل تزوج امرأة وهي حامل، وبعد أربعة أشهر أنجبت غلام ولا يعلم هل هذا الولد منه أم من غيره، وقد أبى أن يطلقها، أو يجدد عقد النكاح، والآن أنجبت له سبعة أولاد وهي معه حتى هذا الوقت، نرجو من فضيلتكم الجواب على الآتي : 1ـ هل يجوز العقد على الحامل وهل يلحق به المولود ؟ 2ـ وما حكم الأولاد التي أنجبتهم بالعقد الأول؟ 3ـ وما حكم الشرع في حالهم الذي ذكرناه الآن؟ وعلى العقد الأول؟
العقد على الحامل باطل سواء كان حملها من الزنا، أو من النكاح الحلال بأن طلقها وهي حامل حتى ولو كان الحمل منه بأن زنا بها، ثم تزوجها فلا بد من تجديد العقد بعد وضع الحمل، أما الأولاد فهم يتبعونه؛ لأنه صاحب الفراش حتى ولو حكم ببطلان العقد؛ لأنه وطء في نكاح يعتقد حله، وحكم الشرع أن يفرق بينهما حتى يجدد العقد بولي وشاهدي عدل وإيجاب وقبول وصداق المثل. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...