خلو العاقدين في النكاح من الإحرام

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أركان النكاح » من أركان النكاح العاقدان » شروط العاقدين في النكاح » خلو العاقدين في النكاح من الإحرام

حكم من أبطل حجه ثم تزوج ثم طلق هل يقع طلاقه


س: رجل أبطل حجه قبل ثلاثين سنة، ثم تزوج ، ثم طَلَّقَ، فهل يقع الطلاق ؟
إذا لم يكن له عُذْرٌ، ولم يَتَحَلَّلْ بُعمرة، وإنما ألغى الإحرام، ولبس الْمَخِيط، ورجع إلى بلده، فإنه لا يزال مُحْرِمًا، فإذا تزوج قبل أن يُكمِّل نُسُكَهُ، أو يتحلل بِعُمْرة فَعَقْدُ الزواج فاسد عند الجمهور؛ لأنه لا يزال باقيًا على إحرامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ فعلى هذا يُلغى ذلك الْعَقْدُ، ولا يُحْتَاجُ إلى طلاق، ويلزمه فورًا أن يذهبَ إلى مكة وَيَتَحَلَّلَ بعُمرة بالطوافِ والسَّعْيِ والْحَلْقِ، ويُخْرِجُ فِدْيَةً عن كل محظور ارتكبه قبل أن يتحلل بحج أو بعمرة، فيُخير بفديةِ حلق، وتقليم، وتغطيه رأس، وطِيبٍ، ولبس مَخِيط، بين إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وعليه عن الوطء ذَبْحُ بَدَنَةٍ، وإن صاد صَيْدًا في مُدَّةِ إحرامه، فعليه جزاء الصيد. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...