فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أركان النكاح » من أركان النكاح الصيغة » شروط الصيغة في النكاح » التأبيد في صيغة النكاح » النكاح المؤقت بمدة
الزواج المؤقت
س: أريد أن أستقدم خادمة، وأخشى على نفسي الفتنة، فهل لي أن
أتزوجها بنية الطلاق عند انتهاء المدة؟ وهل يكفي موافقتها بدون حضور وَلِيِّ
أمرها، ويُكْتَفَى بأخذ موافقته عن طريق الهاتف؟
لك أن تتزوجها في بلادها
إذا تمت الشروط- كالإيجاب، والقبول، والولي، والشهود، والمهر، والرضا،
وانتفاء الموانع- ولو كنت لا تريد أن تكون زوجة مستمرة، ولكن عليك أن
تعاملها كزوجة، وتسويها بزوجتك في النفقة، والكسوة، والسكنى، والمبيت،
والْقَسْمِ. ولك أن تفارقها متى شئت، ولا يجوز تحديد مدة النكاح حتى لا يكون
نكاح متعة، ولا تكفي موافقتها، ولا تزوج نفسَها بدون إذن وليها. ويجوز تزويج
وليها عن طريق الهاتف إذا كان يسمع كلامك هو ومَنْ حوله، وتسمع كلامه أنت ومَنْ
حولك من الشهود، ونصيحتنا لك ألا تخالف التعليمات التي فرضتها الدولة.
والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم زواج المسافر من امرأة مدة محددة ثم تطليقها
س إذا سافر الإنسان للخارج شهرا أو أكثر هل يجوز له أن يتزوج؟ وإذا أراد الرجوع طلق زوجته