فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أركان النكاح » من أركان النكاح الصيغة » شروط الصيغة في النكاح » التنجيز في صيغة النكاح » عقد النكاح المعلق على شرط
حكم رجلين اشترط كل منهما أن يتزوج أخت صاحبه
س: نحن أبناء أعمام، رأينا أن
اثنتين من أخواتنا أكبر سنًّا منا وقد قارب سنهما الأربعين ولم يرزقا بزوج
ورأينا أن يتزوج كل منا بأخت الثاني لإعفافهما وسترهما ولعل الله أن
يرزقهما ذرية صالحة تكون عونًا لهما ونحن- والحمد لله- متزوجان ولدينا
أبناء، فهل يعتبر هذا زواج الشغار أو البدل؟ علمًا بأنه سيكون لكل منهما مهر
مستقل وفق العرف السائد في القرية، وسيكون لهما الخيار الكامل بالرضا أو
الرفض، ولا يوجد شرط بعدم طلاقهما مستقبلًا ولا أي شرط آخر، عدا أن أحدنا لن
يتزوج أخت الثاني ما لم يتم زواجهما معًا، فهل يعتبر هذا الشرط داخل في زواج
الشغار؟
لا مانع من هذا الزواج إذا كان برضا الزوجتين وعدم إكراه لهما أو لإحداهما،
ودُفِعَ لكل واحدة منهما مهرها كاملًا، ولم يكن هناك شرط طلاق إحداهما إذا نشزت
الأخرى، وكان القصد إعفاف المرأتين وسترهما ورجاء أن يرزقهما الله ذرية
صالحة، فإن ذلك عمل صالح يثاب عليه من فعله احتسابًا إن شاء الله. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -