فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » مقدمات النكاح » الخطبة » من تجوز خطبتها » شروط من تجوز خطبتها » من شروط الخطبة كون المرأة غير مخطوبة » الخطبة على خطبة المسلم
التقدم لخطبة فتاة وهو يعلم أنه قد تقدم لها غيره
س: أردت أن أتقدم لخطبة فتاة،
وعندما أقدمت على ذلك علمت من أقارب لها أن شخصا معينا متقدم لخطبتها وهم
الآن في مرحلة السؤال عن هذا الشخص ولم يرفض ولم يُقبل، فهل يجوز لي أن
أتقدم، أو أعرض نفسي على تلك الفتاة في هذه الفترة ثم تختار هي الأنسب لها
في دينها ودنياها أم لا يجوز؟
لا يجوز لك أن تخطبها إذا كان غيرك من الأكفاء قد خطبها، ولو كان دونك في
الرتبة، أو الخير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب أحدكم على
خطبة أخيه حتى ينكح، أو يذر فإذا علمت أنهم ردوه ولم يقبلوه، أو اعتذروا
عنه، فلك أن تتقدم وإلا فالنساء سواها كثير، وذلك؛ لأنك بالخطبة على خطبة
أخيك تحرمه شيئًا سبق إليه، ومن سبق فهو أحق ثم تكون خطبك قدموك ومنعوه سببًا
في وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين فيحقد عليك هو وأهله وتقع الشحناء
بين المسلمين وقد أمر الله بالمحبة والمودة والتراحم والتعاطف الذي يحصل به
التعاون على البر والتقوى. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -