المحرمات تأقيتا في النكاح

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » مقدمات النكاح » الخطبة » من تجوز خطبتها » شروط من تجوز خطبتها » خلو المرأة من الموانع الشرعية عند الخطبة » المحرمات تأقيتا في النكاح

تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت رجلا آخر ثم طلقها فهل يجوز لأخ الزوج الأول الزواج منها


س: أخي تزوج امرأة وظلت معه أربع سنوات، وهو لم يجامعها لمرض فيه، ثم طلقها فتزوجت رجلا آخر، ودخل عليها ثم طلقها، وأخي الآخر يريد أن يتزوج هذه المرأة فهل يجوز ذلك ؟
يحل لك الزواج بامرأة أخيك إذا طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها، سواء تزوجت رجلا آخر بعده أو لم تتزوج، وإنما الذي يحرم هي زوجة الابن أو زوجة الوالد، بخلاف زوجة الأخ أو ابن الأخ أو العم ونحوه، فلا محذور في نكاحها بعد إنتهاء العدة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...