فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » مقدمات النكاح » اختيار الزوجين » الزواج من الثيب
زواج الثيب بأوراق تثبت أنها بكر مع علم الزوج
س: امرأة مسلمة ومن بلاد
إسلامية، تزوجت في بلدها من ضابط عسكري، ثم طلقت منه، وبعد طلاقها قررت
السفر إلى الخليج للعمل، وعند خروجها من بلدها استخرجت جواز سفر مذكور فيه
أنها بكر لم تتزوج، وقد اضطرت إلى ذلك لأنها كانت زوجة ضابط لا يحق لها
السفر أو حتى الزواج من أحد بعده، فلذلك غادرت بلادها وجميع أوراقها ثبت
أنها بكر، وبعد إقامتها أكثر من عام في الخليج أرادت الزواج من أحد العرب
المقيمين بالخليج وعرَّفت نفسها أنها تزوجت سابقا ويتعذر عليها إحضار ورقة
الطلاق للسبب السابق، فهل يجوز العقد عليها على أنها بكر أم لا يجوز ولا بد
من إحضار ورقة الطلاق؟
إذا تحقق أنها طلقت من ذلك الضابط، ولم يراجعها
في العدة، جاز لها أن تتزوج ولو لم تحضر ورقة الطلاق، وإذا كان ما معها من
الوثائق تثبت أنها بكر، فإنها تخبر الزوج بأنها قد تزوجت ودخل بها زوجها
وطلقت منه طلاقا بائنا بينونة كبرى أو صغرى، وتخبره بسبب ذكر أنها بكر، وله
أن يقنع بذلك، ولا مانع من العقد على أنها بكر، فإن ذلك لا يخل بعقد النكاح
عليها. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -