نكاح البدل

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أنكحة هدمها الإسلام » نكاح البدل

حكم البدل في الزواج


س: ما حكم البدل في الزواج؟
البدل في الزواج فسر بالشغار؛ لوروده في الحديث وهو أن يقول : لا أزوجك حتى تزوجني، لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك. والمسألة فيها خلاف قديم وفيها حكم إذا زوجه بدون صداق وجعل هذه بدل هذا وكأنه يقول : امرأة بامرأة ولا يدفع لهذه صداق ولا لهذه صداق؛ فهذا بلا شك لا يجوز، ولو رضى كل منهما لأن رضاهما شيء من الإغماض والإكراه. فنحن نقول : إذا لم يكن بينهما صداق فلا شك في تحريمه؛ فقد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار، وفسره ابن عمر بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. ولكن ورد أيضًا رواية أعم أن يقول : زوجني ابنتك وأزوج ابنك، ، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، في هذا خلاف. ولكن الأقوى أنه لا يجوز إذا كان شرطا إذا قال : لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني. لماذا لأنه لا يخلو من إكراه غالبًا لاحدى المرأتين أن تكون كارهة فيكرهها أبوها، ويقول : يلزمك أن تتزوجي بهذا الرجل وإن كان غير مرضي. قصده أن يحصل تزوج ابنه لأنه إذا كان كذلك فيه شيء من الظلم، وعلى كل حال هذا هو الواجب الأقوى. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...