فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أنكحة هدمها الإسلام » نكاح البدل
حكم البدل في الزواج
س: ما حكم البدل في الزواج؟
البدل في الزواج فسر بالشغار؛ لوروده في الحديث وهو أن يقول : لا أزوجك حتى
تزوجني، لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك. والمسألة فيها خلاف قديم وفيها
حكم إذا زوجه بدون صداق وجعل هذه بدل هذا وكأنه يقول : امرأة بامرأة ولا
يدفع لهذه صداق ولا لهذه صداق؛ فهذا بلا شك لا يجوز، ولو رضى كل منهما لأن
رضاهما شيء من الإغماض والإكراه. فنحن نقول : إذا لم يكن بينهما صداق فلا
شك في تحريمه؛ فقد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن
الشغار، وفسره ابن عمر بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس
بينهما صداق. ولكن ورد أيضًا رواية أعم أن يقول : زوجني ابنتك وأزوج ابنك، ،
أو زوجني أختك وأزوجك أختي، في هذا خلاف. ولكن الأقوى أنه لا يجوز إذا كان
شرطا إذا قال : لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني. لماذا لأنه لا يخلو من إكراه
غالبًا لاحدى المرأتين أن تكون كارهة فيكرهها أبوها، ويقول : يلزمك أن
تتزوجي بهذا الرجل وإن كان غير مرضي. قصده أن يحصل تزوج ابنه لأنه إذا كان
كذلك فيه شيء من الظلم، وعلى كل حال هذا هو الواجب الأقوى.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -