حكم النكاح

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » حكم النكاح

ترك الزواج لعدم الشهوة


س: ما رأي فضيلتكم في شاب لا يرغب الزواج وهو إمام مسجد وطالب في كلية الشريعة ويقول أنه لا يجد في نفسه الرغبة في الإقدام على الزواج، فهل يأثم بفعله ذلك؟ وهل يجوز إطلاق لفظ (فاسق) على من لم يتزوج ولا يرغب في الزواج أفيدونا مأجورين؟
لا حرج على من ترك الزواج لعدم الشهوة وقلة الدوافع، أو عدم الإمكانية وهو قادر على حفظ نفسه من الفواحش وعلى التحفظ والتعفف، أما إذا رغب عن السنة تقشفًا وزهدًا مع وجود الشهوة ومع خوف العنت فإنه يطلق عليه فعل المأثم والمخالفة للسُنة ولا يستحق اسم الفاسق إذا أمن على نفسه من الزنا ومقدماته. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

زواج سعودي من مسلمة غير سعودية دون إذن الدولة

س عندما كنت أدرس اللغة الإنجليزية في بريطانيا بجامعة أوكسفورد ومن خلال دراستي واختلاطي بعدد من الطلاب من

التهاب الكبد الوبائي

س إنني مصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي فيروس B وهو يسبب الكثير من المشاكل من تليف الكبد وسرطان

سبب العزوف عن الزواج

س ما هو سبب عزوف الشاب عن الزواج ؟