إثم الغاصب

فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الغصب » ما يترتب على الغصب » ما يترتب على الغصب في حق الغاصب » إثم الغاصب

حكم المغتصب


س: نود من فضيلتكم تبيين حكم الشريعة الإسلامية في المغتصب ؟
يُريد السائل بالمغتصب هنا من يفعل الفاحشة، ومن غصب رجلا وفعل فيه، فهذا فعل قوم لوط الذين قال الله عنهم: أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وقد عاقبهم الله بأشد عقوبة في الدنيا كما في قوله تعالى: فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به ولعل هذا فيما إذا كان المفعول به مُطاوعًا، أما إذا كان مُغتصبًا فإن العقوبة على الفاعل، فقيل إنه يُقتل سواء كان بكرًا أو ثيبًا، وقيل إن كان بكرًا يُجلد ويُغرَّب وإن كان ثيبًا يُقتل، وأفتى بعض الصحابة بأنه يُحرق، وقال بعضهم يُلقى من شاهق ويُتبع بالحجارة، وأما اغتصاب الرجل للمرأة فهو الزنا وحدّه ما جاء في الحديث: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم فإن كان الزاني أو الزانية لم يسبق له الزواج فحده الجلد والتغريب، وإن كان قد تزوج فعليه الرجم، وقيل يُجلد قبل الرجم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...