فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الغصب » تعريف الغصب
غصب المال في الشرع الإسلامي
س: ما هي الشروط التي إذا توفرت في قضية مالية
مُحَدَّدَةٍ يطلق عليها مُسَمَّى أو صفة: غصب المال في الشرع الإسلامي ؟ وهل يجب أن
تتوفر جميع هذه الشروط أو بعضها؟
الغصب هو: الاستيلاء على مال الغير
قَهْرًا بغير حق. فيشترط:
_*أولًا:*_ أن يكون ذلك المال محترمًا، وحلالًا، فَمَنْ غصب آلات اللهو -كالطبول
والمزامير والمعازف- فلا يسمى غاصبًا.
*_ثانيًا:_* أن يأخذ ذلك المال المحترم على وجه المغالبة والقوة، فَمَنْ أخذه
كوديعة، وأمانة، أو عارية فلا يسمى غاصبًا.
*_ثالثًا:_* أن يكون قصده التملك، والاستبداد، ونزع الملكية بالقهر والغلبة
من صاحب المال، فَمَنْ كان قصده أن يحفظه لصاحبه، ويدفعه عند الحاجة، أو
يستعمله مؤقتًا فهو مخطئ، ولكن لا يسمى غاصبًا.
*_الرابع:_* ألا يأخذه لمصلحة المالك، كالاستيلاء على أموال السفهاء
واليتامى؛ ليحفظه لهم، أو على مال الْمُفْلِس ليبيعه في دَيْنِهِ. فمتى تَوَفَّرَتْ هذه
الشروط صدق عليه أنه غاصب، ووجب عليه أن يَرُدَّ ذلك المال إلى صاحبه، إذا كان
له قيمة عند عامة الناس، وإن أتلفه ضمنه بقيمته.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -