فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » التعزير » إقامة التعزير
حكم أخذ القبيلة المال الذي حكم به للمظلوم عليه أو جعله في صندوق القبيلة
س:
إذا حصلت خصومة بين شخصين في دم أو غيره، ثم حكم القاضي بينهما بمبلغ مالي
لا يأخذ هذا المبلغ عند تسلمه له وإنما يذهب إلى صندوق القبيلة ولا يأخذ
منه المعتدى عليه شيئًا، فما الحكم في ذلك؟
إذا حصلت خصومة بين شخصين
فالأولى أن يترافعا إلى القاضي، سواء كانت في دم أو مال، فإذا حكم بينهما
فإن المال يكون للذي حصل الاعتداء عليه (وهو المدعي)، وأما أن القبيلة تأخذ
ذلك المال من المعتدى عليه ولا تعطيه شيئًا من ذلك فإن هذا ظلم؛ لأن
الاعتداء قد حصل عليه، وهو من يستحق ذلك المال، ولا يجوز أن تأخذه القبيلة
ولا أن يجعلوه في الصندوق لأنه ماله، وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا
عن طيب نفس منه فإن طابت نفسه به جاز ذلك. والله أعلم. وصلى الله على محمد
وآله وصحبه وسلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
الأيمان تكون على حسب طلب الخصم
س عندما يعتدي شخص على آخر بضرب أو غيره يحكم أفراد القبيلة على المعتدي بعقيرة يذبحها أو مال
حكم النكال كأموال أو عقيرة تؤخذ وتوضع في صندوق القبيلة عند الفصل بين المتخاصمين لصالح القبيلة
س عندما يحصل خلاف بين شخصين أو أكثر فيحدث بينهم شجار ضرب أو مسابة أو أي نوع من