التعزير في الإيذاء بالفحش والسباب

فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » التعزير » ما يشرع فيه التعزير » التعزير على المحرمات » التعزير على المحرمات إذا كانت عقوبتها غير مقدرة » التعزير في الإيذاء بالفحش والسباب

تعليق الشيخ على هذه الفتوى


س: هناك فتوى من الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله تعالى- في فتاويه صفحة رقم (373)، سئل- رحمه الله تعالى-: (ما حكم المستهزئ بالدين، أو ساب الدين، أو الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو القرآن العظيم، هل يكفر، ولو كان جاهلًا؟)، فقال رحمه الله تعالى: (هذا الباب كغيره من أبواب الكفر، يعلم ويؤدب، فإن علم، وعاند بعد التعليم، والبيان كفر، وإذا قيل: لا يعذر بالجهل، فمعناه: يعلم ويؤدب، فليس معناه: أنه يكفر). فما تعليق شيخنا على هذه الفتوى؟
هذه الفتوى في حق من نشأ في بلاد الكفر، ولم يسمع عن الإسلام، ولا عرف تعاليمه، ولم يقرأ القرآن ولا السنة، ففي هذه الحال: لا بد أنه يعلم، ويؤدب، حتى يزول عذره، فإذا عاند بعد ذلك، فإنه يكفر، أما إذا كان عالمًا من قبل، وقد عرف الدين، ولكنه انخدع بدعايات الكفار، وشبهاتهم، ففي هذه الحال: يحكم بكفره لعدم جهله. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

في حالة الظلم هل يجوز للإنسان أن يكلم بقبيح الكلام

س يقول تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم هل يجوز في حالة الظلم