فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » التعزير » ما يشرع فيه التعزير » التعزير على المحرمات » التعزير على المحرمات إذا كانت عقوبتها مقدرة
العقوبة للتهاون في الأحكام أمر جائز
س: أنا مُدرس في أحد المعاهد الفنية التي
تصرف للطلاب مُكافآت، وقد لوحظ على بعض الطلاب التهاون في الصلاة والتدخين
داخل المعهد" فقام المسؤولون بوضع لائحة تنص على خصم جزء من المكافأة لمن
يُقبض عليه وهو يُدخن، وبالفعل صار هذا القرار له صدى في المعهد حيث انخفض
التدخين بمعدل 75% تقريبًا، وانضبطوا في تأدية الصلاة، فهل فعلنا هذا جائز
وهو خصم المكافأة ؟
فعلكم هذا صحيح لما فيه من الفائدة الظاهرة في مكافحة التدخين وحث الطلاب
على فعل الصلاة مع الجماعة، فإن هذا الدخان مُحرمًا شرعًا وفطرة وعقلا، وضرره
ظاهر، وإذا ابتلي به الشباب في صغرهم فسدت أخلاقهم ووقعوا في كثير من
المُحرمات، فعليكم التشديد في مُكافحته بهذا الخصم أو نحوه، ولكم على ذلك أجرٌ
كبير ـ إن شاء الله ـ.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -