صفة ومقدار الحد في القذف

فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » القذف » ما يترتب على القذف » الحد في القذف » صفة ومقدار الحد في القذف

حد القذف


س: شخص أطلق إشاعة ضد رجل وامرأة كانا يعملان عند عائلة ثرية وتحصل بينهما خلوة، فما هو الحكم الشرعي ضد هذا الذي اتهمهما بالزنا، وهل هذا الاتهام يقع في دائرة قذف المحصنات، حيث اتضح أن ذلك المروج للإشاعة يبتغي إثبات مسألة ارتضاع بين أولاد الرجل والمرأة المتهمين، مما أثار مشاعر الشك بين ابن وابنة هذين المتهمين بأنهما لا يحلان لبعضهما بحكم الرضاعة. السؤال: أرجو من فضيلتكم إيضاحا، فيما إذا كان زواجهما باطلا ـ وقد أنجبا طفلا ـ وإذا كان جواب فضيلتكم بالنفي، فكيف يتم إقامة الحد الشرعي ضد ذلك المفسد المروج لإشاعة بغير أدلة ؟
إذا حصل من هذا الرجل قذف صريح بفاحشة الزنا وثبت ذلك عنه فللمقذوف المطالبة بإقامة الحد الشرعي عليه، وهو أن يجلد ثمانين جلدة وترد شهادته ويحكم بفسقه إلا أن يتوب، ولكلٍ من الرجل والمرأة مطالبةٌ منفردة ب حد القذف إذا كانا محصنين، والمحصن هو من عرف بالتعفف والصيانة والبعد عن الشبهات، وأما إشاعته أن بين أولاد الرجل والمرأة المتهمين رضاعة مع أنهما متزوجان وقد أنجبا طفلا فلا تقبل هذه الإشاعة إلا إذا أثبتها بدليل واضح من إقرار المرضعة بإرضاعهما أو بينة عادلة تشهد بالرضاع. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

للمقذوف الحق في إقامة الحد على القاذف إذا ثبت هذا القذف الصريح بالبينة العادلة أو بالاعتراف

س رجل قذفه في عرضه شخص سليط اللسان كثير التعدي ولا يبالي بأعراض الناس فطلب من القاضي تأديبه

القذف بالزنا

س شخص أطلق إشاعة ضد رجل وامرأة كانا يعملان عند عائلة ثرية وتحصل بينهما خلوة فما هو الحكم