إتيان الرجل للرجل

فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » اللواط » أنواع اللواط » إتيان الرجل للرجل

كفارة اللواط


س: رجل مُسن عمره 80 سنة، يسأل وهو يبكي بشدة، ويقول: حينما كنت شابًا حديث عهد بالزواج وزوجتي حامل، وكنت في نهار رمضان صائمًا في مقر الشركة نائمًا، وزوجتي في مدينة أخرى، فدخل علي رجل وابتلاني بنفسه ففعلت به فاحشة اللواط وأنا صائم، وأنا الآن نادم على ما فعلت قبل خمسين سنة، وأسأل عن حكم ذلك الفعل مع أني قد صمت ذلك اليوم، فهل يلزم كفارة من هذا الفعل أم يكفي التوبة وصيام ذلك اليوم، مع العلم أني مريض وأعاني من أمراض كثيرة؟
وهذه هي الإجابة عليه: ـ هذه الفاحشة مُحرَّمة شرعًا وطبعًا على كل حال، ويزيد الحُرمة وقوع ذلك في الصيام في نهار رمضان، وبعد التوبة والندم على هذا الفعل لا بد من الكَفَّارة والتي هي كفارة ظهار عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين مُتتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا، وعليه إكثار الحسنات؛ فإن الحسنات يُذهبن السيئات. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...