فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الزنا » آثار الزنا » حرمة المصاهرة بسبب الزنا
الأحكام المترتبة على ولد الزنا
س: إذا زنى الرجل فولدت
المرأة لا يكون ولدها ولدًا شرعيًا له، فهل هذا يعني أن هذا الولد ليس محرمًا
لبنت الرجل الشرعية وبالتالي يجوز زواجه منها؟
هذا الزاني لا حق له في
هذا الولد، ولا يجوز استلحاقه، ولا ينسب إليه ولو اعترف به، ولا يكون محرمًا
لبناته من النكاح الشرعي، ولكن من باب العقوبة لا يجوز له تزوجه من بنات
هذا الزاني ولا من بنيه إذا كان ولد الزنى أنثى احتياطًا وابتعادًا عن
الحرام، وهناك من العلماء من رتب على هذا الزنى ما يترتب على النكاح من
تحريم أم الزانية وبناتها عن الزاني، ومن تحريم ولد الزنى على أولاد
الزاني، ونحو ذلك، وفسخ النكاح إذا كان موجودًا، ولكن الصحيح أنه لا يؤثر
على النكاح الصحيح؛ فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "الحرام لا يحرم
الحلال". ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم من زنا بامرأة هل له الزواج من ابنتها
س رجل زنا بامرأة فهل يحق له الزواج من ابنتها ؟
زواج الزاني بمن زنا بها
س إذا تزوج الرجل من امرأة بعدما تبين حملها من الزنى معه وقبل وضعها وذلك من غير توبة
الولد غير الشرعي لا يكون محرما للبنت الشرعية
س إذا زنى الرجل فولدت المرأة لا يكون ولدها ولدا شرعيا له فهل هذا يعني أن هذا الولد