نكاح البنت أو الأخت من الزنا

فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الزنا » آثار الزنا » نكاح البنت أو الأخت من الزنا

زواج الزاني بمن زنا بها


س: إذا تزوج الرجل من امرأة بعدما تبين حملها من الزنى معه وقبل وضعها وذلك من غير توبة منهما، فهل يبطل زواجهما بعدما يتوبان توبة نصوحًا؟ وهل يكون انتساب الولد إلى الرجل أم إلى المرأة؟ وإذا كان لا بد من انتساب هذا الولد إلى أمه بعد توبة أبويه؛ فكيف يكون من العدل أن يتاب على أبويه ويكونا كمن لم يرتكب الزنى كما هو حال التائبين، فيما يتحمل الولد البريء طول حياته خزي الانتساب إلى الأم بسبب ذنب أبويه الذي غُفِرَ؟
في هذه الحالة لا بد من تجديد العقد لاعتبار العقد الأول باطلا ً؛ لأنه وقع حالة الحمل. أما الولد فلا بأس أن ينتسب إلى الزوج في الظاهر، ولكن على الصحيح لا يترتب على هذا الانتساب أحكام الولادة، فلا يرث من أبيه، ولا يكون مَحْرَمًا لأخواته من أبيه، ولا لعماته، أو قرابة أبيه، وفي انتسابه إلى الأب سلامة من الفضيحة مع إشعاره بأنه -وإن كان ابنه- لكنه ليس ابنًا شرعيًّا. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

الولد غير الشرعي لا يكون محرما للبنت الشرعية

س إذا زنى الرجل فولدت المرأة لا يكون ولدها ولدا شرعيا له فهل هذا يعني أن هذا الولد