فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الزنا » حد الزنا » مسقطات حد الزنا
حكم من أتي أجنبية في دبرها
س: هل يُطبق حد الزنا على من جامع امرأة أجنبية في
دُبرها ؟ أم أن هناك حدًا آخر؟ أم أنه ليس عليه حد؟ وماذا عليه ليتوب؟
نعم يُطبق عليه حد الزنا المُغلظ؛ حيث إنه جمع بين المعصيتين؛ وهما: كونه غصب
أجنبية لفعل الفاحشة التي لا تشتهيها، وهي الوطء في الدُبر فإنه غير مُشتهى
من جهة المفعول به، ومع كونها أجنبية فإنه كلواط، وفي الحديث: اقتلوا
الفاعل والمفعول به لكن إذا كانت مغصوبة سقط عنها الحد للإكراه. عبد الله
بن عبد الرحمن الجبرين
أخرى ...
حكم من زنت سبب تأثير السحر
س رجل ترك زوجته وسافر لمدة سنتين خارج بلاده من أجل الرزق ولما رجع إلى بلده وجد زوجته