حد الزنا الرجم

فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الزنا » حد الزنا » أنواع حد الزنا » حد الزنا الرجم

حق المطلقة في رؤية أولادها


س: امرأة مُطلقة من زوجها بسبب ارتكابها الفاحشة، وتم تعزيرها بالسجن عشرة أشهر، والجلد مائة وخمسون جلدة بموجب صك شرعي، ولديها من زوجها ثلاث بنات، واحدة عشرة سنوات، والأختين دون السبعة، وهي تُطالب بحضانة أو رؤية بناتها، وهي بعيدة عنهم ما يزيد عن عام. هل من حق الأم رؤية بناتها، أو حضانتهن؟ وهي تطالب القاضي بذلك، فهل من حق القاضي السماح لها برؤيتهن؟
أرى أن حدها هو الرجم بالحجارة حتى تموت، ولا يكفي تعزيرها بالسجن ولا بالجلد ولا بالطلاق، فيُراجع القاضي في هذا التعزير، ولا بد من ذكر الدليل في الاقتصار على الجلد مع وجوب الرجم، فإن كان له دليل وقد سقط عنها حد الرجم، فلها حق في رؤية بناتها أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا بقدر الحاجة، وليس للأب منعها، والتفريق بينها وبينهم؛ فمن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...