سرقة الفرع من الأصل

فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » السرقة » أركان السرقة » من أركان السرقة السارق » شروط السارق » عدم القرابة بين السارق والمسروق منه » سرقة الفرع من الأصل

أخذ المال بدون علم الوالد


س: أخي يعمل عند الوالد في محل تجاري، وكان يأخذ من المحل فلوسا، فأصبح عنده مبلغ من المال، وكان يضع المال عندي كأمانة، وأنا أعرف ذلك، ثم طلع من العمل عند الوالد، وطالبني بالمبلغ، فدفعت له جزءا من المبلغ، وبقي جزء، وأنا أريد أن أرجع المبلغ إلى الوالد، ولكن أخاف من المشاكل التي تلحقني، وفي الوقت نفسه أريد أن أبرئ ذمتي. أفيدوني جزاكم الله خيرًا، علمًا أن الوالد لا يعلم بذلك.
. وبعد عليك أولًا نصيحة أخيك حتى يرد هذا المال الذي أخذه بغير علم والده، فإذا لم يقبل فأخبره أنك سترفع الأمر إلى الوالد، وإذا أخبرت الوالد فإن أخاك له حقٌ عند أبيه مقابل عمله في المحل كأجرة له على عمله، فأخبره بأنه قد أخذ من المحل مبلغ كذا وكذا ويدعي أنه كأجرة له، فإذا كان الوالد قد دفع له أجرة عمله كفاه ذلك، ولزمه أن يرد ما زاد على ذلك، فإن سمح له أبوه بالزائد فعلى الأب أن يسوي بين أولاده، فيعطيهم مثل ما أعطاه كما ورد بذلك الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...