فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » السرقة » حكم السرقة
سرقة التلاميذ الأقلام والدفاتر للاستفادة ثم يرجعونها
س: بعض التلاميذ يسرق من زملائه أقلاما أو دفاتر ليستفيد منها
ثم يرجعها بعد الانتهاء منها بحجة أنه لو أخبر صاحبها لم يعطه ؟
لا يجوز هذا الفعل وإنما يفعله لجهله، ولا حجة له في هذا العذر، ولكن
الأقلام والدفاتر غالب تكون رخيصة ومتوفرة في المكتبات، فالطالب في إمكانه
أن يشتريها ويستغني عن السرقة، فأما دفاتر المقررات فالأولى بالطالب إعارة
زميله لنقل ما يحتاجه ثم يردْ، فأما السرقة فلا تجوز بحال ولو لم تكن من حرز
منيع؛ كما لو أخذها من الحقائب أو الأدراج فكل ذلك لا يجوز.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -