فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » السرقة » تعريف السرقة
السرقة من غير المسلمين
س: جماعة تسرق المال من غير
المسلمين وتقول: إن ذلك من الغنيمة؟ فما الحكم في هذه الجماعة؟ وما حكم
الشخص الذي كان يعمل معهم ويقاضى منهم راتبًا فماذا يفعل؟ هل يخرج الأموال
التي كان يأخذها منهم أم لا؟
السرقة هي: أخذ المال المحترم من حرزه للتملك سواء كان صاحبه مسلمًا أو ذميًا
أو معاهدًا أو مستأمنًا ، فإذا أخذه على هذه الصفة فهو حرام، ولو كان أهل
المال يهودًا أو نصارى أو مشركين؛ لأن العهد والأمان وعقد الذمة أوجبت
احترام أموالهم ودمائهم ، وإنما تباح أموال المحاربين ، فعلى هذا يجب عليهم
التوبة ورد الأموال إلى أهلها الذين سرقت منهم إن كانوا معروفين أو رد
بدلها بعد إتلافها ، فإن جهلوا وجب التصدق بها في أعمال البر ، وأما أجرة
العامل عندهم فإن كان يساعدهم في السرقة والتخطيط لها فإنه مثلهم عليه
إخراج الأموال التي دخلت عليه بتلك الطريقة ، أما إذا كان يخدمهم خدمة
عادية بأجرة فلا بأس بأجرته مقابل خدمته في الأمور المباحة .والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -