فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » حد السكر » مشروعية حد السكر
تحريم الخمر واللواط
س: كما يزعم المدعو محمد سعيد عشماوي أن الخمر واللواط لم
يُحرمهما القرآن تحريمًا قاطعًا، وأن الخمر في القرآن مأمور باجتنابها وليست
مُحرمة، ويزعم أن اللواط لا عقوبة فيه، ؛ لأنه مجرد أمر مُستهجن وإثم ديني،
وأنه لم ينص عليه القرآن، ولا نصت السُنة على تحريمه؟
هذا من القول على الله بلا علم والتخرص في الدين بمجرد الهوى، (وحبك الشيء
يعمي ويصم، وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر ووجوب الحد فيها، وأجمعوا
على تحريم اللواط ووجوب عقوبة الفاعل والمفعول به، واستدلوا بأن الله تعالى
قال عن الخمر والميسر: قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
نَفْعِهِمَا
ولا شك أن الإثم مُحرم كما قال تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ
أي كل ما يؤثم صاحبه فهو حرام.
ونزل تحريم الخمر في سورة المائدة واشتملت الآيات على عشرة أدلة من الظواهر
والنصوص أولها أن الله قرنها بالأصنام والأزلام المحرمين فهي مثلهما.
الثاني أن الله قال: رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
والرجس الحرام كما قال تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
فالأمر باجتناب الرجس عام للأوثان والخمر، والثالث كونها من عمل الشيطان
الذي لا يأمر بالطاعة وإنما يأمر بالفحشاء والمنكر، والرابع الأمر
بالاجتناب وهو أبلغ من الأمر بالترك، فالاجتناب الابتعاد عنه أي كونوا في
جانب وهي في جانب، والخامس تعليق الفلاح على تركها، فمن لم يتركها فليس
بمفلح، السادس كونها سببًا للعداوة والبغضاء وهو من حيل الشيطان، السابع
صدها عن ذكر الله وعن الصلاة، والثامن قوله: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
فقالوا: انتهينا انتهينا. ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة
وذلك دليل التحريم، وقال: إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب
فاجلدوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه .
وأما اللواط فلا أبلغ من عقوبة قوم لوط على ذلك؛ حيث قلب ديارهم فجعل
عاليها سافلها وأمر عليهم حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من
الظالمين ببعيد، أي من فعل فعلهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا
الفاعل والمفعول به وصرح بلعنه واتفق الصحابة على قتله فأحرقه بعضهم وقيل
يُلقى من شاهق ثم يُتبع الحجارة، وكل ذلك دليل على شناعة الفعل الذي تنفر منه
الطباع حتى في البهائم، وذلك أصرح في التحريم. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -