العفو عن الدية

فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الديات » سقوط الدية » العفو عن الدية

مسائل حول رجل داهمته سيارة فمات


س: والدي - رحمه الله - توفي يوم الجمعة ليلة السبت عندما ذهب لصلاة العشاء فداهمته سيارة أثناء ذهابه راجلًا، فتوفي- رحمه الله- وأسكنه فسيح جناته: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ولا حول ولا قوة إلا بالله، سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل تعتبر وفاته- رحمه الله- من موت الفجأة الذي استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل وفاته تعتبر في يوم الجمعة؟ وهل في ذلك فضل يخص يوم الجمعة؟ ثانيًا: بالنسبة للشخص الذي قام بدهسه- رحمه الله- ما الأفضل: هل نتنازل عنه لأن ذلك قضاء وقدر أم نأخذ الدية ونتصدق بها؟ علمًا بأننا لسنا في حاجة للدية، وتقرير المرور يقول بأن نسبة 60% على المتوفى و40% على السائق، وهم لم يشاهدوا الحادث بل يأخذون قول السائق فقط، ألا يعتبر ذلك ظلمًا للميت وتعديًا على حقوقه؟ ورضاؤنا بتلك النسبة هل يعتبر من التساهل والتفريط في حق والدنا؟ ما حكم الشرع في تلك النسبة التي يترتب عليها ضياع حقوق المسلمين أحياءً وأمواتًا؟ عند زيارة قبره- رحمه الله- ما الذي أقوله وبماذا أدعو؟ وما هو أفضل وأحسن عمل أقوم به وينتفع به والدي رحمه الله؟ أرجو من سماحتكم الدعاء له، والله يحفظكم ويرعاكم.
جبر الله مصابكم وغفر لميتكم وأصلح لكم دينكم ودنياكم، ننصحكم بأن ترضوا وتسلموا لقضاء الله وقدره، وهذا الموت ولو كان موت فجأة لكنه يرجى لصاحبه خير، حيث ختم له بعمل صالح وهو صلاة يوم الجمعة وما بعدها من الصلوات، فيرجى له أجر على وفاته في ذلك اليوم وبعد ذلك العمل الصالح، بالنسبة إلى الذي تسبب في موته إذا عرف عنه تهور ومخاطرة، أو عرف عنه عدم مبالاة وعدم احترام للأنفس، أو عرف عنه معصية وفسوق وقلة رغبة في الخير، فلا يستحق أن يتسامح عنه، وإن كان تقيًّا نقيًّا ولم يعرف عنه مخاطرة فالأولى العفو عنه، وإذا أخذتم شيئًا من الدية فتصدقوا بها وأجرها للمتوفى، وإذا عفوتم فاجعلوا أجر العفو لوالدكم، وأما تقدير المرور فهو اجتهاد منهم، ولا بد لكم أن توافقوا على ذلك التقدير، ولا يعتبر ذلك منكم تساهلًا في حق والدكم، وأما زيارة قبره فإنها مسنونة كل أسبوع أو كل شهر أو متى تيسر، ولك عند الزيارة أن تسلم عليه بالدعاء المأثور العام والخاص، وتدعو له بالمغفرة والرحمة، والأفضل كثرة الدعاء له والصدقة عنه والحج والعمرة، وإقامة عمل بر يستمر له كوقف أو صدقة جارية. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...