فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الديات » دية النفس » أسباب وجوب الدية » من أسباب وجوب الدية القتل » أنواع القتل » القتل شبه العمد » صور القتل شبه العمد
السائق المتهور الذي لقي حتفه من جراء تهوره هل يعد منتحرا
س: إذا تهور سائق في قيادته وخالف الأنظمة فحصل له حادث ثم توفي
على أثره.. فهل يعتبر منتحرًا ؟
من التهور: الإسراع الزائد عن القدر المعتاد، ومن التهور: قطع الإشارة
الموجودة في تقاطع الطرق والتي وضعتها الدولة لتنظيم السير، ومن التهور:
كثرة التحرف والمسابقات في الشوارع المزدحمة وما يسمى تفحيطًا ومجاكرة
وسقوطًا على من أمامه ونحو ذلك مما لا شك أنه مخاطرة وإلقاء بالأيدي إلى
التهلكة، وأكثر ما يحدث من الوفيات بسبب هذه المهاترات والمسابقات والإسراع
الجنوني الذي يؤدي إلى إزهاق الأرواح وكثرة الحوادث مما يذهب ضحيتها أنفس
معصومة، فنقول: إن هذا التهور إذا حصل منه موت فهو ملحق بشبه العمد مما
تغلظ فيه الدية، وينبغي أن تشدد العقوبة على أصحاب هذه الأفعال ويؤخذ على
أيديهم حتى لا يعبثوا بدماء المسلمين، ومتى توفر القائد في هذه الأحوال فقد
أعان على قتل نفسه لكن لا يعطي حكم المنتحر الذي لا يصلي عليه الإمام
ونحوه، ومع ذلك ينبغي أن يعلن عنه حتى يتجنب غيره تقليده في هذه الأفعال
إذا علم سوء فعله وترك الصلاة عليه من علم منه ذلك من باب الزجر والتحذير
عن مثل هذا التهور الجنوني. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -