فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الديات » دية النفس » أسباب وجوب الدية » من أسباب وجوب الدية القتل » أنواع القتل » القتل العمد
حكم القتل العمد
س: قام رجل بقتل زوجته عمدا ولعله كان في غير وعيه، حيث إنه
كان يتعاطى القاط؛ فخوفا من أن تحصل الفتنة بين أهل الزوجة، وأهل الزوج
القاتل قام أخو القاتل الشقيق بقتل أخيه، فهل على القاتل الأخير شيء يلزمه
نحو الشرع؟ وهل أخطأ في عمله هذا؟ ولم يقم بما قام به إلا خوفا من الفتنة
لا شك أن تعمد قتله لزوجته ذنب كبير، وفيه وعيد شديد، لكن إذا كان في غير
وعيه، كالسكران، أو المغمى عليه اعتبر خطأ، وفيه الدية، فإن كان قتله
لزوجته عمدا، وهو في وعيه، وبدون سبب، فإنه يقتل بها قصاصا، وما فعله أخوه
من قتله له يعتبر خطأً، وتسرعا، فقد يكون هناك عفو، وقد يكون للزوجة أولاد
قاصرون، تكون الدية من مصلحتهم، ولكن قد يكون معذورا إذا خاف من الفتنة،
ووقوع الحرب بين قبيلتين، وأراد بذلك قطع النزاع، وأما إذا كان قتله لزوجته
شبه خطأ بأن يكون متأثرا بأكل القات، فإن قتله لأخيه يعتبر عمدا، فإن عفى
ورثة القتيل، وإلا فلهم طلب القصاص من القاتل، ولو كان مجتهدا. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -