الاشتراك في الجناية على النفس

فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » القصاص » الاشتراك في الجناية » الاشتراك في الجناية على النفس

اشتراك عدد من المجرمين في جريمة


س: (أ) عند اشتراك أربعة أشخاص في قتل، واختلفت درجة الاشتراك فمثلا أحدهم حرض على ضربه ضربًا يسبب له عاهة، والثاني أحضر سكينًا والثالث أحضر حبلا وقام بربطه، والرابع ذبحه، فإن كان الثلاثة الأوائل لم يقصدوا ذبحه ولم يتوقعوا انفعال الأخير للدرجة التي تدفعه للقتل بهذه السهولة وبدون تردد علمًا بأن الأخير لم يكن ليفكر بالقتل لو لم يكن معه مشتركون محرضون ومشجعون ولو أن التشجيع كان نوعًا ما غير مباشر. السؤال: هل تكون درجة الجريمة واحدة لدى الأربعة؟
الأربعة جميعًا تعاونوا على القتل وكل منهم أتى بسبب كان له الأثر في القتل، فإن الأول ضربه ضربًا شديدًا مما عاقه حتى سقط ولم يقدر على الهرب، والثاني أحضر السكين التي حصل الذبح فهي آلة القتل فله سبب ظاهر، والثالث أحضر الحبل ثم أوثقه به مما زاد في إعاقته حتى تمكن الرابع من ذبحه بالسكين قتلهم جميعًا قصاصًا إلا أن يعفوا الأولياء عنهم أو عن بعضهم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

أخرى ...