فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » أحكام عامة للحدود » التلف المترتب على تنفيذ الحد
من الذي يقيم القصاص
س: بالنسبة لقول الله وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فمن الذي يقيم قصاص الجروح ؟ وهل يمكن أن يُمَكَّن المجروح من ذلك؟
الجروح التي فيها قصاص هي ما وصلت إلى العظم كطعنة في الساق أو الفخذ أو
العضد أو الكتف أو الظهر، وكالشجة الموضحة التي تصل إلى العظم فيُمكن المجني
عليه من القصاص إذا أُمن الحيف والتعدي بأن توضع السكين على الرأس ويؤمر
بدقها حتى تقرع في العظم، وكذلك جرح الفخذ والساق، ولا يُمكن من الطعن
الشديدة أو الضربة القوية؛ فقد تكون أكثر من حق المجني عليه. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -