فتاوى ابن جبرين » معاملات » سياسات » السلم (الصلح) » أنواع السلم » السلم المؤقت » أقسام السلم المؤقت » عقد الأمان » الآثار المترتبة على عقد الأمان
للمعاهد والذمي أن يرتدي ثياب دينه في بلاد الإسلام
إذا
لقيت سيخيًا كافرًا، هل يجوز خلع عمامته ولو بالقوة إنكارًا للمنكر؟ مع العلم
أنهم يلبسونها كعبادة دينية عندهم ؟
لا يجوز ذلك إذا دخل البلاد
الإسلامية معاهدًا أو مستأمنًا؛ فإنه قد أُخذ عليه العهد ألا يتعرض لحرمات
المسلمين ولا يسب الدين ولا يتنقص البلاد الإسلامية ولا أهلها، ويباح له أن
يتزي بزي بلاده ودينه، وأن يتميز عن المسلمين بما يعرف به معتقده ونحلته،
وليكون ذلك سببًا في معرفة المسلمين له حتى يعاملوه بما يستحق من الامتهان
والاحتقار، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فرض على أهل الذمة
أن يتميزوا عن المسلمين بلباسهم وبمجالسهم وأن يظهروا في زي خاص لهم
يتميزون به عن المسلمين. والله أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
مهاجمة بعض السياح وقتلهم ضغطا على دولهم
س يقوم بعض الشباب المتحمس في بعض الدول العربية بمهاجمة السياح بل وقتلهم إرهابا لهم وضغطا على دولهم