فتاوى ابن جبرين » معاملات » سياسات » السلم (الصلح) » أنواع السلم » السلم المؤبد (عقد الذمة) » نقض السلم ( عقد الذمة) » الآثار المترتبة على نقض السلم ( نقض عقد الذمة)
بيان تحريم الاعتداء على غير المسلمين في ديار الإسلام ما لم ينقضوا العهد أو جاءوا بناقض
س: هل يجوز الاعتداء على غير المسلمين في
البلاد الإسلامية بحجَّة أنه نوع من الجهاد؟
لا يجوز ذلك إلا إذا نبَذ إليهم عهدهم وانتهت مدة أمانهم لقول الله تعالى:
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ
فإذا كان لهم عهدٌ ؛ فلا يجوز نقض العهد ولو كانوا غيرَ مسلمين حتى يظهر منهم
ما يدل على نقضهم للعهد وقد قال تعالى: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
مِيثَاقِهِ
فإذا كانوا آمنين في بلاد الإسلام حَرُمَ الاعتداء عليهم ولو كانوا يُظهِرون
كفرَهم لكونهم أهلَ ذمَّةٍ أو في هُدنة أو دخلوا بأمان، ولا يسمَّى الاعتداء عليهم
جهادًا، فإن الجهاد: هو قتال الكفار الحربيين ، أو الذين ينقضون عهد الله ،
ويعلنون الحرب على المسلمين كما فعل بنو قريظة لما نقضوا العهد ومالَؤُوا
المشركين.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -