فتاوى ابن جبرين » معاملات » سياسات » الجهاد " المغازي والسير" » ما يجوز في الجهاد » إقدام الرجل المسلم على كثير من الكفار
حكم العمليات الاستشهادية
س: كثيرًا ما يقوم إخواننا في
فلسطين بوضع مواد مُفجرة في أجسادهم ثم يلقون بأنفسهم في جمع من اليهود
ليقتلوا بعضهم فهل هذا العمل الانتحاري جائز؟ وهل يُعتبر فاعل ذلك شهيد؟
فقد عُرف ما يقوم به اليهود أعداء الله ورسوله وأعداء الإسلام والمسلمين من
الاضطهاد والإذلال والإهانة للمسلمين في فلسطين من قتل وهدم للمنازل وإذلال
للمُسلمين وإيذاء لهم بحيث إنهم يتمنَّون مع هذا الإذلال ما يُريحهم ويُريح
أولادهم وذراريهم من هذا العذاب، فلأجل ذلك يعملون هذه الأعمال الانتحارية
رجاء أن يُخفف اليهود من هذه الأعمال الشرسة على المُسلمين، فنرى أن هذا
الانتحار جائز وأن فاعل ذلك يُرجى أن يكون شهيدًا لأنه قتل كثيرًا من اليهود
وأذلَّهم وأخافهم، فيدخل في قول الله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
فهذا الإرهاب لأعداء الله داخلٌ في هذه الآية الكريمة، وقد كان المسلمون إذا
تقابلوا مع الكُفَّار يدخل أحدهم في صفوف العدو ومعه سيفه وهو يعلم أنه سوف
يُقتل ولكنه قبل قتله يقتل منهم عددًا ويجرح آخرين، فهكذا وضع هؤلاء للمواد
المُتفجرة في أجسادهم ثم تفجيرها في صفوف العدو فيقتلون ويُقتلون ولعلهم
يدخلون في الشهداء الذين قال الله فيهم: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -