فتاوى ابن جبرين » معاملات » ولايات عامة » الإمامة الكبرى (الدولة) » واجبات الإمام » تنظيم موارد بيت المال من واجبات الإمام
حكم الفائض في ميزانية دائرة حكومية وأخذها بدون علم جهة الرقابة
س: دائرة
حكومية في نهاية كل ميزانية يكون هناك فائض مالي عندها فيقوم المدير العام
بتوزيع هذه الأموال بين الموظفين كلُ بحسب مرتبه، كمكافأة لهم، وتكون بمسمى
( انتداب - خارج دوام ) لكي لا يكون هناك مساءلة من الجهات الرقابية
المسئولة، مع العلم بأن الموظفين لا يسافرون، ولا يأتون للعمل خارج دوام،
والمدير عنده علم بأنهم لا يحضرون، ويقول لهم: لا تحضروا، هذه مكافأة لكم،
علمًا بأن الشخص غير ملزم بأخذها، فما الحكم في أخذ هذه الأموال.
على المدير العام أن يتقي الله، ويخاف من الحساب عنده على هذا الكذب، وهذه
الخيانة، ففي مثل هذه الحال عليه: أن يرد الزائد إلى بيت المال، ولا يعطيه
لمن لا يستحقه، فإنه مسئول، وهذا من الأمانات قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
فيلزم رده إلى بيت المال، فإن هناك دوائر أخرى بحاجة إلى إحداث وظائف،
ويحاجة إلى فتح مكاتب، كإدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبكل
حال، فإن عليكم أيها العاملون، ألا تأخذوا هذه الأموال، وإن أخذتموها
فتصدقوا بها على المستحقين، وانصحوا هذا المدير، وبينوا له أن فعله هذا
كذب، وخيانة للدولة، وأخذ مال بغير حق. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -