فتاوى ابن جبرين » معاملات » ولايات عامة » الإمامة الكبرى (الدولة) » حكم الإمامة الكبرى
النهي عن طلب الإمارة
س: لقد أخبرني بعض الإخوان بحديث عن النبي صلى الله عليه
وسلم بما معناه: لا تعطى الإمارة والقضاء لمن يطلبها فما صحة هذا الحديث؟
وهل المقصود بطلبها أي طلب المال الذي يأتي من خلفها وذلك لكونها في زمننا
هذا وظائف حكومية؟
ورد النهي عن طلب الولاية عمومًا فقال صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها
وقال صلى الله عليه وسلم : إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم
القيامة وقال أيضًا: إنا لا نولي أمرنا من طلبه ونحو ذلك من الأحاديث، ولا
شك أن الإمارة يدخل فيها كل ولاية متعلق بالمجتمع فلا يجوز الحرص عليها
سواء كان قصده المكان، أو المال إلا إذا كان قصده الإصلاح بأن رأى في نفسه
الكفاءة وأن الوالي، أو الأمير الحالي ليس كفئًا فله طلب ذلك كطلب القضاء
وهو كفء وطلب إمامة المساجد، أو الخطابة، أو ولاية الحسبة ونحوها مما تكون
النية فيه الإصلاح، وكذا وظيفة الدعوة والتعليم لمن وجد من نفسه الأهلية
ورأى أن غيره لا يكفي، أو يخاف إفساده فيكون النهي خاصًا بمن قصد مجرد
الترفع والسيطرة والمكانة والشهرة. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -